المادة 4 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

أ-1- ينشأ المسلخ بقرار من المجلس بناء على تعيين الموقع الذي حدده المجلس المحلي بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهة ذات العلاقة. 2- تراقب المجالس المحلية عمليات ذبح الحيوانات والمواشي والطيور وتصريف بقاياها ومدى الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام. ب- يجوز انشاء مسلخ مشترك لعدد من البلديات المتجاورة. ج- للمجلس التعاقد مع ذوي الاختصاص من القطاع الخاص لغايات انشاء المسلخ وادارته بموجب اتفاقيات تبرم لهذه الغاية على ان تراعى في ذلك أحكام قانون البلديات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام اللوازم واشغال البلديات النافذ المتعلق باستثمار اموال البلدية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة