المادة 9 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يعين رئيس المركز برتبة وزير بإرادة ملكية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة