المادة 2 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. المجلس: مجلس المركز. الرئيس: رئيس المركز. الامين العام: أمين عام المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك