المادة 2 من نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 112 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز : المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
المجلس: مجلس المركز.
الرئيس: رئيس المركز.
الامين العام: أمين عام المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026