المادة 7 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996

أ- يعين الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من رئيس المجلس الاعلى. ب - يتولى الرئيس ادارة شؤون المركز الادارية والمالية وضمان حسن سير العمل فيه ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- اعداد مشروع موازنة المركز. 2- الاشراف على الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات وبرامج التدريب والنشر التي يجريها المركز ومتابعة اوجة هذه النشاطات. 3- اجراء الاتصالات اللازمة لخدمة اهداف المركز مع الجهات المعنيه. 4- تأليف اللجان الفنية والاستشارية وتكليف المحاضرين والخبراء والمستشارين والباحثين ولجان الاستشارات وفرق البحث 5- تنفيذ قرارات المجلس الاعلى وقرارات المجلس ومتابعتها. 6- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز. 7- تمثيل المركز لدى الغير. 8- اي مهام او اعمال اخرى يكلفه بها المجلس الاعلى والمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك