المادة 10 من نظام المركز الوطني للسكري والغدد الصم وامراض الوراثة رقم 26 لسنة 1996
للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الهيكل التنظيمي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026