المادة 7 من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الاستراتيجيات وخطط البحوث الزراعية ، وتحديد أولوياتها ضمن السياسة الزراعية العامة. ب- اقرار اسس التعاون مع الجهات الرسمية والجامعات الاردنية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية. ج- التنسيب بالموافقة على الاتفاقيات والتعاقدات مع جهات من خارج المملكة. د- اقرار سياسات عمل المركز وخططه وبرامجه السنوية. ه- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الامور المالية والادارية ورفعها الى الوزير لأقرارها واصدارها. و- اعداد مشروع موازنة سنوية خاصة للمركز ورفعها الى الوزير لادراجها ضمن الموازنة السنوية للوزارة . ز- أي أمور اخرى مما يدخل ضمن مهام المركز يرى الرئيس او المدير العام عرضها على المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة