المادة 9 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. 2- بدل الخدمات التي يقدمها. 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة. 4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه ويقدم الرئيس تقرير المحاسب القانوني إلى المجلس لرفعه الى المجلس الأعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة