المادة 9 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس.
2- بدل الخدمات التي يقدمها.
3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة.
4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه ويقدم الرئيس تقرير المحاسب القانوني إلى المجلس لرفعه الى المجلس الأعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026