المادة 7 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية -
أ-رسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه.
ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما فيها العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات عمل المركز .
د- تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها.
ه- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الأعلى للموافقة عليهما.
و- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها.
ز- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026