المادة 4 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
يهدف المركز إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية والامتحانات والاختبارات المدرسية والوطنية وغيرها من التقييمات الوطنية بما يتماشى مع احتياجات المملكة ومتطلبات التعليم الدامج وينسجم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها العامة الواردة في القانون والقيم الدينية والوطنية والمشتركات الإنسانية الجامعة والممارسات العالمية، من خلال ما يلي :
أ- تطوير ومراجعة الإطار العام للمناهج والإطار الخاص بكل مبحث دراسي والذي يحدد الكفايات ونتاجات التعلم في كل مرحلة تعليمية ابتداءً من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر بما في ذلك استراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم الخاصة بكل مبحث.
ب- إعداد وتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية.
ج- التنسيق مع الجهات المسؤولة عن إعداد وتأهيل و تدريب المعلمين بهدف تمكينهم من تطبيق المناهج بما في ذلك المواد التعليمية وإجراءات التقييم والتقويم بطريقة فعالة.
د - تطوير الاختبارات المدرسية والوطنية وامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وغيرها من التقييمات الوطنية المستحدثة للطلبة.
ه إنشاء بنوك أسئلة محوسبة لأغراض امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة والاختبارات المدرسية والوطنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026