المادة 2 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون التربية والتعليم.
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
المركز : المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
المجلس : المجلس الأعلى للمركز .
الرئيس : رئيس المجلس.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لشؤون المناهج والتقويم المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير : مدير المركز.
المؤسسة التعليمية: كل روضة أطفال أو مدرسة.
الكتب المدرسية : الكتب التي يقرر مجلس التربية والتعليم المنشأ بمقتضى أحكام القانون استعمالها للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة.
المناهج: مجموعة المقررات الدراسية والخبرات التربوية والنشاطات على أنواعها التي تهيأ للطلبة داخل المؤسسة التعليمية وخارجها بقصد مساعدتهم على تحقيق النمو الشامل واكتساب السلوكات المرغوبة والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع.
مرحلة الطفولة المبكرة: المراحل التي تشمل الحضانة (الولادة وحتى سن الرابعة) ورياض الأطفال الأولى (ما بين 5-4 سنوات) ورياض الأطفال الثانية (ما بين 5- 6 سنوات).
التقييم : عملية جمع المعلومات حول مدى أو مستوى تعلم الطلبة وأدائهم لمعرفة درجة تقدمهم نحو تحقيق النتاجات التعلمية من خلال مجموعة من الأدوات والأساليب منها الامتحانات والاختبارات المدرسية والوطنية.
التقويم: عملية منظمة في تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من عملية التقييم ومقارنتها مع محكات معينة لإصدار أحكام على جودتها وكفايتها ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة.
المواد التعليمية : كتيبات الإرشادات وأوراق العمل والوسائل التعليمية التعلمية البصرية والسمعية والمحسوسة المهيأة لجميع فئات الطلبة بما في ذلك الرقمية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026