المادة 15 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

يصدر المجلس التعليمات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تعليمات الشؤون المتعلقة بتطوير المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية، وما يصدر عنها من معايير تتعلق بمراجعة وتطوير وتقييم الإطار العام للمناهج والأطر الخاصة بالمباحث والامتحانات والاختبارات المدرسية والوطنية. ب - تعليمات تحديد مهام وواجبات الجهازين الإداري والفني للمركز وفقاً للهيكل التنظيمي المقر في المركز وما يصدر عنها من أسس ومعايير اختيار المؤلفين والمراجعين والمدققين. ج- تعليمات الشؤون الإدارية والمالية في المركز. د- تعليمات صرف المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء اللجان والفرق التي تُشكَّ ل لتحقيق أهداف المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة