المادة 12 من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم رقم 33 لسنة 2017

للمجلس بطلب من وزير التربية والتعليم، إعفاء الوزارة من دفع بدلات مشاركة موظفيها في الدورات الت الخدمات التي يقدمها المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك