المادة 6 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسية العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- وضع الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف وتحديد مهامها ومسؤولياتها. ج- تعيين ضابط ارتباط للمركز يكون مقره في القيادة العامة للقوات المسلحة لتسهيل الاتصال والتنسيق معها0 د- استثمار اموال المركز وعوائده بالطريقة التي تراها لازمة لتحقيق اهدافه0 ه- انشاء وحدات عمل تنفيذية تناط بكل منها تحقيق هدف او اكثر من اهداف المركز0 و- الموافقة على اقامة المشاريع والاشراف على تنفيذها0 ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز مع الغير0 ح- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمركز0 ط- الموافقة على البيانات المالية الختامية وميزانية المركز للسنة المالية المنتهية0 ي- الموافقة على ايفاد العاملين في المركز في مهام رسمية خارج المملكة او في بعثات علمية للحصول على درجات عليا في مجال اختصاصهم0 ك- الموافقة على قيام المركز بأي انشطة ترتبط بأهدافه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة