المادة 20 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

يلغى ( نظام مركز الملك عبد االله الثاني للتصميم والتطوير ) رقم (16) لسنة 2000.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة