المادة 20 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
يلغى ( نظام مركز الملك عبد االله الثاني للتصميم والتطوير ) رقم (16) لسنة 2000.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة