المادة 16 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:-
أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم.
ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت.
ج- تزويد المركز بالملابس والتجهيزات والاسلحة والمعدات والخدمات اللازمة لأي منها.
د- تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين في المركز.
ه-تأمين الاسناد الفني بما في ذلك انقاذ الآليات والاسلحة والاجهزة والماكينات والآلات الدقيقة والعمل على اخلائها وتصليحها وتزويدها.
و- تقديم الارزاق بمختلف انواعها.
ز- توفير معدات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ح- توفير فرص التدريب للعاملين في المركز في المدارس والمعاهد والكليات التابعة للقوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026