المادة 16 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

تدعم القوات المسلحة المركز بما يلي:- أ- دفع رواتب العسكريين العاملين في المركز وعلاوات سفرهم ومياوماتهم. ب- توفير متطلبات المركز من الوقود والمحروقات والزيوت. ج- تزويد المركز بالملابس والتجهيزات والاسلحة والمعدات والخدمات اللازمة لأي منها. د- تقديم خدمات التأمين الصحي للعاملين في المركز. ه-تأمين الاسناد الفني بما في ذلك انقاذ الآليات والاسلحة والاجهزة والماكينات والآلات الدقيقة والعمل على اخلائها وتصليحها وتزويدها. و- تقديم الارزاق بمختلف انواعها. ز- توفير معدات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ح- توفير فرص التدريب للعاملين في المركز في المدارس والمعاهد والكليات التابعة للقوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة