المادة 14 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين والمستخدمين ، عسكريين ومدنيين ، ويتم تنظيم شؤونهم الوظيفية والمالية والادارية بمقتضى التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة وللمركز ان يتعاقد مع أي شخص للعمل في المركز بموجب عقد عمل خاص يبرم لهذه الغاية. ب- للمركز منح مكافآت او حوافز مالية لأي من العاملين في المركز بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة