المادة 14 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003
أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين والمستخدمين ، عسكريين ومدنيين ، ويتم تنظيم شؤونهم الوظيفية والمالية والادارية بمقتضى التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة وللمركز ان يتعاقد مع أي شخص للعمل في المركز بموجب عقد عمل خاص يبرم لهذه الغاية.
ب- للمركز منح مكافآت او حوافز مالية لأي من العاملين في المركز بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026