المادة 8 من نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الأهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026