المادة 6 من نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
يجوز للمركز منح ( الشهادات ) وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز للمركز بأي حال منح الدرجات العلمية مهما كان نوعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026