المادة 6 من نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

يجوز للمركز منح ( الشهادات ) وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز للمركز بأي حال منح الدرجات العلمية مهما كان نوعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة