المادة 6 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية رقم 106 لسنة 2003

اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقاً لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة