المادة 4 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926

يجب ان لا تتجاوز فوائد الاقراضات مقدار راس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها وان كافة الحكام ممنوعون من الحكم بالفوائد التي تتجاوز راس المال .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة