المادة 4 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926
يجب ان لا تتجاوز فوائد الاقراضات مقدار راس المال مهما كان عدد السنين التي تمر عليها وان كافة الحكام ممنوعون من الحكم بالفوائد التي تتجاوز راس المال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026