المادة 1 من نظام المرابحة لسنة 1926 رقم 0 لسنة 1926
قد عين الحد الاعظم للفوائد في جميع المداينات العادية والتجارية تسعة في المائة سنويا اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة