المادة 5 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020
تتولى الشركة المهام التالية:-
أ- تخزين المخزون الاستراتيجي.
ب- التخزين للشركات الراغبة وفقاً لما يتم التوافق عليه مع هذه الشركات ودون أن يؤثر ذلك على السعات التخزينية المحددة للمخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال استغلال السعات التخزينية الفارغة بعد اشغال كامل الكميات المطلوبة للمخزون الاستراتيجي.
ج- المحافظة على الكميات والمواصفات للمخزون الاستراتيجي عند تخزينه ونقله وتدويره، وكما هي واردة في الاتفاقية.
د-1- إعداد خطة لتدوير المخزون الاستراتيجي من المشتقات البترولية تعتمد على نوعية هذه المشتقات وفترة الثباتية لها، وبما يضمن جودة المخزون وعدم مخالفته للقواعد الفنية الخاصة بالمشتقات البترولية، كما يجب أن تشمل خطة التدوير بيان آليات تنفيذ عملية التدوير والشركات التي سيتم التنسيق معها لإجراء عملية التدوير.
2- يتم تحديث خطة تدوير المخزون الاستراتيجي وآلية تنفيذها ورفعهما الى الوزارة للموافقة عليهما خلال الربع الاخير من كل سنة.
ه- تدوير المخزون الاستراتيجي حسب خطة التدوير المشار اليها في الفقرة
(د) من هذه المادة.
و- توفير سعات تخزينية إضافية للمخزون الاستراتيجي وحسب الحاجة.
ز- القيام بشراء كميات إضافية من المخزون الاستراتيجي أو بيع أي كميات منه في حال طلب مجلس الوزراء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026