المادة 20 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ- يتمتع المجلس باستقلال تام في ممارسة انشطته وله الحق في الوصول الى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه واعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة .
ب- للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين لاجراء الدراسات والبحوث في الامور التي يحتاج اليها لاداء مهامه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026