المادة 20 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- يتمتع المجلس باستقلال تام في ممارسة انشطته وله الحق في الوصول الى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه واعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة . ب- للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين لاجراء الدراسات والبحوث في الامور التي يحتاج اليها لاداء مهامه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك