المادة 2 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
الرئيس: رئيس المجلس.
المكتب: مكتب المجلس
الامين العام:امين عام المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026