المادة 16 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- يؤلف المجلس اللجان الدائمة التي يراها مناسبة لاداء مهامه من داخل المجلس أو خارجه . ب- تنتخب كل لجنة في اول اجتماع تعقده رئيسا ومقررا لها . ج- تحدد الامور المتعلقة بمهام كل لجنة والعضوية فيها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . د- يؤلف الرئيسمن داخل المجلس أو خارجه لجنة مؤقتة او اكثر لبحث أي امر معروض على المجلس ، على ان تحدد مهامها ومكافآت أعضائها من خارج المجلس وطريقة عملها في قرار تأليفها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك