المادة 16 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ- يؤلف المجلس اللجان الدائمة التي يراها مناسبة لاداء مهامه من داخل المجلس أو خارجه .
ب- تنتخب كل لجنة في اول اجتماع تعقده رئيسا ومقررا لها .
ج- تحدد الامور المتعلقة بمهام كل لجنة والعضوية فيها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
د- يؤلف الرئيسمن داخل المجلس أو خارجه لجنة مؤقتة او اكثر لبحث أي امر معروض على المجلس ، على ان تحدد مهامها ومكافآت أعضائها من خارج المجلس وطريقة عملها في قرار تأليفها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026