المادة 14 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007
أ- يعين للمجلس أمين عام وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026