المادة 14 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

أ- يعين للمجلس أمين عام وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب- يشارك الامين العام في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك