المادة 5 من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023

أ- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:- 1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يفتح للمجلس حساب خاص في الوزراة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة