المادة 2 من نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمن الغذائي:الحالة التي يتحقق فيها توفير الغذاء الكافي والآمن في .المملكة المادة 3ارتباطات المادة
أ- ينشأ في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمن الغذائي) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-تعديلات المادة 2
1- وزير الزراعة نائباً للرئيس.
2- وزير المياه والري .
3- وزير الصناعة والتجارة والتموين .
4 - وزير التربية والتعليم .
5 - وزير الصحة .
6 -وزير التنمية الاجتماعية .
7 -وزير البيئة .
8- وزير التخطيط والتعاون الدولي .
9 - وزير المالية .
10 - رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينوب عنه .
11 - مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء .
12 - مدير عام دائرة الإحصاءات العامة .
13 - نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات .
14 -رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن .
15 -رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن .
16 -رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين .
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج- لرئيس المجلس أو نائبه دعوة أي شخص من أصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
د- يكون للمجلس أمانة سر تتألف من عدد من الموظفين ويسمي الوزير من بينهم أمين سر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ قيوده وسجلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026