المادة 37 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
كافة الممتلكات والآليات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة الامن العام من قبل مستودعاتها المختصة حسب نظام لوازم الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026