المادة 37 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

كافة الممتلكات والآليات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة الامن العام من قبل مستودعاتها المختصة حسب نظام لوازم الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة