المادة 35 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

يتم بقرار من الهيئة انفاق ارباح المؤسسة او أي جزء منها لغايات الترفيه على افراد قوة الامن العام او لما يعود عليهم بالنفع العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة