المادة 35 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
يتم بقرار من الهيئة انفاق ارباح المؤسسة او أي جزء منها لغايات الترفيه على افراد قوة الامن العام او لما يعود عليهم بالنفع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026