المادة 33 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصرف او المصارف التي تقررها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة