المادة 31 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

يجري حسم ما قيمته (50%) من الارباح التي تستوفيها المؤسسة للفروع الاخرى على كل البضائع والواردة ذكرها في المادة السابقة وتكون هذه هي حصة الفرع من الارباح والتي تعين اوجه صرفها بالوحدة بأمر من مدير الامن وحسب متطلبات الوحدة ولمصلحة الافراد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة