المادة 28 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974

يجوز بيع البضائع واللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم اخضاعها للرسوم الجمركية ورسوم الانتاج المحلي اذا كانت واردة للمؤسسة معفاة من الرسوم والعوائد الحكومية قبل التسليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة