المادة 22 من نظام المؤسسة الاستهلاكية لقوة الامن العام رقم 84 لسنة 1974
أ- تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات التالية:
1- مستند ادخال (ايراد)
2- فاتورة البضائع واللوازم
3- نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام
4- التقرير المخبري للبضائع او اللوازم التي تفحص مخبريا.
ب- تفتح قيود وسجلات منفصلة للبضائع واللوازم المشتراة عن البضائع واللوازم الواردة برسم البيع.
ج- تحدد طريقة استلام وتزويد وادخال البضائع واللوازم وتبين المستندات والنماذج المستعملة لذلك بموجب تعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026