المادة 43 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
يلغى النظامان التاليان:-
أ) نظام دكان الجندي رقم 13 لسنة 1961 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.
ب) نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة الاردنية رقم 104 لسنة 1971.
10 / 4 / 1973 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026