المادة 43 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

يلغى النظامان التاليان:- أ) نظام دكان الجندي رقم 13 لسنة 1961 وجميع التعديلات التي طرأت عليه. ب) نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة الاردنية رقم 104 لسنة 1971. 10 / 4 / 1973 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة