المادة 41 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

أ) في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للقوات المسلحة. ب) يصدر قرار الحل المشار اليه اعلاه عن القائد العام وذلك في حال عجز المؤسسة عن تنفيذ الاهداف التي من اجلها تم تأسيسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك