المادة 39 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

كافة الممتلكات والآليات والمهمات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة القوات المسلحة من قبل مستودعاتها المختصة حسب نظام لوازم وانشاءات القوات المسلحة رقم 38 لسنة 1971.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك