المادة 36 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
يتم بقرار من الهيئة انفاق جميع ارباح المؤسسة او اي جزء منها لغايات الترفيه على افراد القوات المسلحة او لما يعود عليهم بالنفع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026