المادة 33 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ) للمؤسسة نظام مالي مستقل عن الدائرة المالية للقوات المسلحة يبين بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام، ويراعى فيه ان يتناسب مع نوع العمل في المؤسسة.
ب) على المؤسسة ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والسجلات والنماذج اللازمة حسب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026