المادة 30 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964

للرئيس شطب اللوازم والبضائع والسلع المفقودة او غير الصالحة او التالفة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (1000) الف دينار ، واذا تجاوزت ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة ومصادقة رئيس هيئة الاركان المشتركة شريطة ان لا يكون الفقدان ناتجا عن اهمال او اختلاس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك