المادة 30 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
للرئيس شطب اللوازم والبضائع والسلع المفقودة او غير الصالحة او التالفة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (1000) الف دينار ، واذا تجاوزت ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة ومصادقة رئيس هيئة الاركان المشتركة شريطة ان لا يكون الفقدان ناتجا عن اهمال او اختلاس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026