المادة 28 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة لعائلات المستفيدين
والموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في القوات المسلحة تخولهم حق دخول الاسواق وشراء البضائع واللوازم حسب منطوق هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026