المادة 26 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
أ) لايجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيدين.
ب) يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في القوات المسلحة وعائلاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026