المادة 2 من نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا.
القيادة: القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية (نافي الجيش العربي).
الهيئة: الهيئة الادارية العليا المؤلفة بموجب هذا النظام.
الرئيس: رئيس الهيئة الادارية العليا.
المدير: المدير العام للمؤسسة.
المستودعات الرئيسية: المستودعات التي تستقبل البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة.
السوق: المكان المخصص لبيع البضائع والسلع والخدمات للمستفيد.
الدكان: المحل المعد داخل الوحدة العسكرية لبيع البضائع واللوازم بالمفرق للضباط والافراد.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام .
المستفيد : الضابط والفرد والمستخدم العامل في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات والدفاع المدني والاجهزة الامنية الاخرى او المتقاعد من أي منها وعائلاتهم 0 العائلة: الزوجة والاولاد الذين يعيلهم المستفيد ويعتمدون في امور معيشتهم عليه.
السنة المالية: السنة المالية المبتدئة من اول كانون ثاني من كل سنة والمنتهية بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026