المادة 2 من نظام اللوحات الاعلانية في منطقة سلطة اقليم البتراء رقم 15 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. منطقة السلطة: حدود الاقليم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون سلطة اقليم البتراء النافذ المفعول. المدير: مدير عام السلطة. الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. الحرفة: أي تجارة او صناعة او مهنة او أي عمل اخر. الاعلان: أي لافتة او كتابة او احرف نافرة او علامة او صورة او نقش او اشارة يقصد بها الدعاية او الترويج لاسم او محل او بضاعة او تجارة او مهنة او نشاط او أي شيء اخر ويشمل الاعلان المضاء بالكهرباء بصورة مستمرة او متقطعة والاعلان الثابت او المتحرك او المحول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك