المادة 6 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

لا يجوز شراء أي لوازم للمؤسسة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك