المادة 33 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009

للمجلس بناء على تنسيب المدير التنفيذي ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء لجان المشتريات والعطاءات والتسلم واي لجان اخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وطريقة صرفها على ان يتم عقد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك