المادة 14 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والاختصاصين من داخل المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها .
ب - للمدير التنفيذي بناء على توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية من غير موظفي المؤسسة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026