المادة 11 من نظام اللوازم واللأشغال للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رقم 131 لسنة 2009
مع مراعاة صلاحيات الشراء وفق احكام هذا النظام ، تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء ، على انه يجوز شراء اللوازم بأي من الطريقتين التاليتين :- أ?-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية :-
1-اذا كانت اللوازم لا يمكن توريدها الا من مصدر واحد .
2-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض .
3-اذا كانت اللوازم قطعاً تبديلية او اجزاء مكملة او ادوات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة ذاتها بناء على تقرير فني من ذوي الخبرة والاختصاص في المؤسسة 0
4-اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم تتمكن الجهة المختصة من الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها .
5-اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل الجهات الرسمية 0
6-اذا كانت اللوازم مواد علمية كبرامج الحاسوب والافلام والمطبوعات وما يماثلها 0
7-اذا كان شراء اللوازم والخدمات مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية توجب ذلك 0
8-اذا كان الشراء لخدمات تشتمل على اعمال الصيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء .
9-اذا تم التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة 0 ب?-استدراج عروض في اي من الحالات التالية :-
1-اذا دعت حاجة مستعجلة وطارئة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2-اذا لم يتقدم اكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المراد شراؤها .
3-اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار .
4-اذا لم تتقدم للعطاء عروض مناسبة وكافية واقتنعت الجهة المختصة بالشراء بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026