المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 9 لسنة 1980

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة او من يفوضه او ينوب عنه خطيا. المدير: اي مدير دائرة او مصلحة في المؤسسة. المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او بتنفيذ الاشغال الخاصة بها. اللجنة: لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بموجب احكام هذا النظام. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاج اليها. الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الخطوط الحديدية والجسور وساحات المحطات ومنافذ الطرق على الخطوط الحديدية والابنية والمنشآت والطرق وخطوط وشبكات الكهرباء والماء والوقود وانظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والاشارات على اختلاف انواعها وانشاء محطات توليد القوى الكهربائية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة باعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم وغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة