المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 29 لسنة 2004

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اشخاص يختارهم المجلس من بين اعضائه ويسمي احدهم نائباً للرئيس وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكليها كل سنتين على الاكثر. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها باكثرية ثلاثة رئيسها أو نائبه الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً. ج-يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضراجتماعاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ سجلاتها ومتابعة مراسلاتها . د-تتم المصادقة على قرارات اللجنة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تزيد على (100000) مائة الف دينار ولا تتجاوز (250000) مائتين وخمسين الف دينار. 2-بقرار من المجلس اذا كانت قيمة اللوصفحازم او اة لا3 شمنغ ا16ل تتجاوز (250000) مائتين وخمسين الف دينار. ه- تنظم الامور المتعلقة باجتماعات اللجنة وطريقة عملها والمكافأة التي تدفع لاعضائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة